الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٨٨ - حالات العجز
إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدّمة كفى .
ولا يشترط أيضاً أن يكون مستقلاًّ ومعتمداً على نفسه في القيام ، فلو اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضاً .
حالات العجز :
( ١٥٢ ) إذا كان المكلّف عاجزاً عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن ، وذلك كما يلي :
أ ـ إذا كان قادراً على القيام ولكنّه غير قادر على ركوع القائم ولا على الانحناء له بجسمه فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يصلّي مرّتين ، فمرّةً يصلّي من قيام ويستبدل الركوع بالإيماء برأسه ، ومرّةً اُخرى يصلّي من قيام ويركع ركوع الجالس [١].
ب ـ إذا كان قادراً على القيام ولكنّه غير قادر على ركوع القائم أو الانحناء له بجسمه ، وإذا بدأ صلاته قائماً فلا يتمكّن أن يركع ركوع الجالس فهو بين أمرين : إمّا أن يصلّي من قيام ويومئ للركوع برأسه ، وإمّا أن يصلّي من جلوس بصورته الشاملة ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يختار الأمر الأول .
ج ـ إذا كان قادراً على القيام ولكن بدون ما تقدم له من شروط وجب عليه أن يقوم بالصورة الممكنة له ، ولا يسوغ له الجلوس .
د ـ إذا كان قادراً على القيام ولكنّه لا يُتاح له أن يواصل القيام طيلة مدة الصلاة وجب عليه أن يقوم في الركعات الاُولى إلى أن يعجز ويضطرّ إلى الجلوس ، فيصلّي جالساً ، فإذا استعاد قوّته بعد ذلك وتمكّن من استئناف القيام قام ، وهكذا
[١] الظاهر كفاية الركوع الإيمائي.